ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
69

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم، لعدم إيجاب علي (عليه السلام) غسل الثوب منه (1).

قلنا: أوجب الصادق (عليه السلام) الصب عليه (2) فيحمل الغسل على العصر، ونقل المرتضى فيه الإجماع (3).

وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان، الأقرب: الكراهة، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه) (4).

وعن أحدهما كراهية بول الدابة (5). وعن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بروث الحمر) (6). والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (7) للندب.

قال في المعتبر: تطابق الأخبار على طهارة الروث، وتصادمها على البول، فيقضي بالكراهية للترجيح بالأصل، وبقول الصادق (عليه السلام): (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (8).

الثالث والرابع: المني والدم من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (انما يغسل الثوب من: المني

صفحہ 111