ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في الطهارة والنجاسة. وقد نبه عليه، والغرض هنا بيان مكروه السؤر وما اختلف فيه، فالمكروه:
سؤر الجلال - في الأصح - لظاهر صحيح الفضل عن الصادق) عليه السلام) (1).
واكل الجيف - في الأقوى - مع الخلو عن النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): (إلا أن ترى في منقاره دما) (2).
والحائض غير المأمونة بالتحفظ، جمعا بين قول أبي الحسن (عليه السلام):
(إذا كانت مأمونة فلا بأس) (2) وبين نهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء بفضلها (4).
وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية (5) لقول الصادق (عليه السلام): (يشرب منه ولا يتوضأ) (6).
قلنا: يحمل المطلق على المقيد.
والدجاج، والدواب، والبغال، والحمير - في الأصح - لكراهية لحمها، ولحديث الفضل عن الصادق (عليه السلام) (7).
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع، عدا ما لا يمكن التحرز منه - كالهرة، والفأرة، والحية (8) - لمفهوم قول الصادق (عليه السلام): (كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره (9).
صفحہ 107