ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة، وابن زهرة، والكيدري بوجوبه (1) وكذا ابن البراج في الكامل.
وأبو الصلاح: يلزم الاستبراء (2).
وقال الجعفي: والغسل من الجنابة أن يبول، ويجتهد فينتر إحليله. وقال ابنا بابويه: فاجهد أن تبول (3).
وفي من لا يحضره الفقيه: من ترك البول على أثر الجنابة، أوشك يردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له (4). وهو مروي في الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5).
وابن البراج: يزيل النجاسة، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول، فأن لم يأت اجتهد (6).
وقال ابن الجنيد: يتعرض الجنب للبول، وإذا بال تخرط ونتر.
وظاهر صاحب الجامع الوجوب (7).
والأخبار إنما دلت وجوب الإعادة لو رأى بللا ولم يستبرئ، فلذلك نفى وجوبها المرتضى وابن إدريس والفاضلان، مع قضية الأصل وموافقتهم على وجوب الإعادة (8) فيما يذكر.
ولا بأس بالوجوب، محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط
صفحہ 230
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں