ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
نفي وجوبها في النهاية (1) والمبسوط (2) وكذا سلار (3) وابن البراج (4) وأبو الصلاح (5) وابن زهرة (6) والكيدري، وابن إدريس (7) وصاحب الجامع (8) والفاضل (9). ولم يتعرض لها المحقق على ما اعتبرته، وهي من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسبها نقلناه عنهم.
وروى إبراهيم عن بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (ان عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة)، روى ذلك في الكافي والتهذيب (10)، وقصة أم إسماعيل تدل على ذلك (11).
نعم، لو خيف فجأة الحدث، فالأجود: فعلها، كالسلس والمبطون والمستحاضة. وتكون مقدرة بزمان لا يلحقه فيه حدث مع إمكانه، أو يراعي قلة الحدث.
الثامنة: قال المفيد رحمه الله: إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل، فليستبرأ بالبول. فان لم يتيسر له ذلك، فليجتهد في الاستبراء، بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب، وغمزه إلى الحشفة (12).
صفحہ 229
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں