63

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

إزالته الخبث وإن ذهبت قوة رفعه الحدث (1).

وقيل: لا (2)، لأن قوته استوفيت فالتحق بالمضاف.

السادس: المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه.

العارض الخامس: غصبية الماء، وهو مانع من رفع الحدث - إلا مع جهل الغصب أو نسيانه، لعموم (رفع الخطأ) - لعدم التقرب، لا من الخبث وإن حرم، ولا يمنع غصب آلته.

والأقرب: سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة. ولا يشترط الجفاف في صحة الصلاة، لأنه كالتالف.

العارض السادس: الاشتباه، وله صور.

إحداها: أن يشتبه بالنجس، فيتيمم مع فقده، لقول الصادق (عليه السلام): (يهريقهما ويتيمم) (3).

واشترط الإهراق قوم (4) ليتحقق عدم الماء.

قلنا: الممنوع منه كالمعدوم، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة، أو استحقاق الاهراق. ولو قلنا به كفى الواحد، للنهي عن النجس.

ولو تطهر بهما لم يصح وان فرق، للنهي. وتعارض البينتين في إناءين اشتباه، والقرعة، ونجاستهما، وطرح الشهادة: ضعيفة.

وثانيها : الاشتباه بالمغصوب، وهو كالأول إلا أنه يطهر النجس.

وثالثها: الاشتباه بالمضاف الطاهر، فيتطهر بهما مع فقد المتيقن: للجزم

صفحہ 105