ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وإن استويا في العلم والورع، فالأولى: التخيير، لفقد المرجح، وان بعد وقوعه حتى منعه بعض الأصوليين، لامتناع اجتماع أمارتي الحرمة والحل.
فإذا اتبع عالما في حكم فله اتباع الآخر في غيره، وليس له اتباعه في نقيضه، وربما قيل: بجوازه مع تساويهما في واقعة أخرى.
الإشارة الخامسة: لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيا، للإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روى عن المفتي، وللعسر اللازم بالتزام السماع منه.
وما يوجد في بعض العبارات: لا يجوز الإفتاء للعامي بقول المفتي، محمول على تصرفه في الحكم تصرف المفتي.
وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت؟
ظاهر العلماء المنع منه، محتجين بأنه لا قول له، ولهذا انعقد الاجماع مع خلافه ميتا.
وجوزه بعضهم، لإطباق الناس على النقل عن العلماء الماضين، ولوضع الكتب من المجتهدين، ولأن كثيرا من الأزمنة أو الأمكنة تخلو عن المجتهدين وعن التوصل إليهم، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي.
وأجيب: بأن النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث والإجماع والخلاف لا التقليد، وبمنع جواز الخلو عن المجتهد في زمان الغيبة.
والأولى: الاكتفاء بالكتابة مع أمن التزوير، للإجماع على العمل بكتب النبي والأئمة عليهم السلام الصلاة والسلام في أزمنتهم، ولأن المعتبر ظن الإفتاء وهو حاصل بذلك.
الإشارة السادسة: في قول وجيز في الأصول يبعث الهمة على طلبه من مظانه، وهي أربعة:
أحدها الكتاب، وهو: الكلام المنزل لمصالح الخلق، والإعجاز بسورة
صفحہ 44