ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
44

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

النجسين وبين الطاهر والنجس.

واحتج: بقوله (عليه السلام): (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (1)، وبظواهر الآي، والأخبار المقتضية لطهورية الماء، ولأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكرية وبعدها، ولطهارة الكثير فيه نجاسة ولولاه لنجس، لامكان سبقها على كثرته، وربما احتج بالاجماع.

وأجيب: بان الحديث عامي، ولم يعمل به غير ابن حي (2) والأصحاب رووه مرسلا (3).

والذي رويناه: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4) وهو صريح في نجاسة طارئة مع احتمال الحديث الأول لها أيضا.

والظواهر تحمل على الطاهر، لأنه المتبادر إليه الفهم، فلم قلتم بطهارة المذكورة؟! والاستهلاك قياس باطل مع الفارق: بقوة الماء بعد البلوغ، وضعفه قبله. وامكان السبق لا يعارض أصل الطهارة. ولا إجماع، لخلاف ابن الجنيد والشيخ في الخلاف (5) مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط (6).

وقول الشيخ في المبسوط - بطهورية المستعمل يبلغ كرا - على التنزل (7)، لبنائه على ما سبق من تردده، وبناه في الخلاف على ذلك أيضا (8). فيبقى استصحاب حكم النجاسة سليما عن المعارض.

صفحہ 86