ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
43

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وعكسه، وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وألا لما طهر المحل (1) - ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى، وفهم الفاضلان منه ذلك (2) - وتبعه ابن إدريس (3).

ويمكن الحجة بنجاسة غسالة الحمام، لنص الكاظم (عليه السلام): (لا تغتسل منها) (4).

وهو أعم من المدعى، مع معارضته بقوله أيضا (عليه السلام) في غسالة الحمام تصيب الثوب: (لا بأس) (5).

والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها (6).

فلم يبق دليل سوى الاحتياط، ولا ريب فيه.

فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.

وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.

ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقيه، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين، أو علو الكثير كماء الحمام.

ولو نبع الكثير من تحته - كالفوارة - فامتزج طهره، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية.

وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين

صفحہ 85