ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وفي المعتبر: ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، انما هو بالعفو (1) وتظهر الفائدة في استعماله. ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره.
ولا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول والغائط، للبقاء على الأصل. ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره، للعموم. ولو زاد وزنه اجتنب.
والدم الذي لا يستبين، لقول الكاظم (عليه السلام) (3).
وألحق في المبسوط كل مالا يستبين (4).
والأولى: المنع فيهما، للاحتياط، ولمعارضته لكلام الكاظم (عليه السلام).
فروع:
الأول: مورد الرواية دم الأنف، فيمكن العموم في الدم، لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها.
الثاني: لا فرق بين الثوب والبدن، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.
الثالث: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين - في الفتاوى - لعسر الاحتراز، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، وهو يتم في الثوب دون الماء.
وماء الغسل من النجاسة - كما قواه في المبسوط، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة (5) - والا لما طهر المحل.
صفحہ 83