ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بفضله) (1).
ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة 2) ولولا نجاسة القليل لم يفد.
وحجة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل - رحمه الله - على اعتبار التغير بعموم الحديث (3) معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ، وقد رواه قوم في بئر بضاعة (4) وكان ماؤها كثيرا، وفي هذا التأويل طهارة البئر. وبخصوص نحو قول الباقر (عليه السلام) في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت: إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضأ (5) معارض بأشهر منه وأصح إسنادا (6). وأوله الشيخ بالكر وإرادة الجنس من القربة والجرة (7).
واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع:
ماء الاستنجاء، اجماعا، للحرج، وحكم الصادق (عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (8).
واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج، لوجود المانع، ولا فرق بين المخرجين للشمول.
صفحہ 82