377

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں
مملوک

الله عليه وآله: (إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم) (1). وعلى مأخذهم ينبغي اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة وصباحة الوجه، وقد صرح به في التذكرة (2) أخذا بعمومات التراجيح، ويقوى اعتبار هذه المرجحات في نائب الولي.

ولو لم يكن هناك ولي، قال في التذكرة، يتقدم بعض المؤمنين (3) وكأنه أراد به مع عدم الحاكم. وذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله.

الثالث: لو لم يكن الولي بصفة (4) الإمام استناب، ومع الصلاحية لو استناب جاز، ولو وجد الأكمل، ففي استحباب الاستنابة قوة، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه. وجعل المفيد - في العزية - تقديم العالم الفقيه من السنة إلا أنه بعد الهاشمي.

ويمكن ترجيح مباشرة الولي، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.

وليتحر الأفضل.

قال ابن بابويه والشيخان والجعفي وأتباعهم: الهاشمي أولى (5).

وبالغ المفيد رحمه الله فأوجب تقديمه (6). وربما حمل كلامه على إمام

صفحہ 423