376

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں
مملوک

وفي الكامل قيده بالتساوي في العقل والكمال.

ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة، وظاهرهم الحاقها بجماعة المكتوبة، وهي مرجحة بهذه الأوصاف كلها. ولكن ذكر العبد هنا مشكل، لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية.

وفي شرائع المحقق قدم الأفقه على الأقرأ (1). وهو متوجه، لأن القراءة هنا ساقطة، ألا أنه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الاطلاق (2).

وخلاف فتواه (3)، وفتوى الشيخ في هذه الصورة (4).

فروع ست:

الأول: لو كان الذكر صغيرا والأنثى كاملة، فالأقرب: ان الولاية لها، لأنه لنقصه كالمعدوم، وكذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عته. ولو لم يكن في طبقته مكلف، ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية اولي الأرحام، والناقص كالمعدوم، وانه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي.

(ومهما امتنع الولي من الصلاة والاذن، فالأقرب: جواز الجماعة: لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه. نعم، لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية.

الثاني: لم يتعد الشيخ والجماعة الأسن، ولعل اعتبار الأسن لما روي عنه صلى

صفحہ 422