ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة، قاله المفيد (1) وهو ظاهر الخبر (2).
وقال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (3). والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة (4). فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير.
ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء، فالظاهر التعدد، ولا كفارة عليها، ولا على الواطئ صبيا، لعدم التكليف.
ولا فرق بين الزوجة والأجنبية، للعموم، أو الاطلاق في بعض الأخبار الخامس: قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم (5) والخبر خال منه. فإن لم نقل به، ففي جواز إخراج القيمة نظر، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة.
والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر، لأنه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكاة، لحاجته.
صفحہ 279
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں