ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وألحق المفيد - في العزية - وابن الجنيد المشاهد المشرفة بالمساجد. وهو حسن، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة.
الثالث: يعزر الواطئ العالم بالتحريم والحيض، لانتهاكه حرمة، وكذا المرأة إن طاوعت.
وقطع في التذكرة بفسق الواطئ (١).
ولو استحله كفر، للإجماع على تحريمه.
ويجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/228" target="_blank" title="سورة البقرة: 228">﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾</a> (2).
ولأنه لا يمكن فيه إقامة البينة، لأن مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه حيض، لجواز كونه استحاضة.
وفي الخبر المتقدم عن علي (عليه السلام) ما يدل على سماع البينة (3) فيه، وذكر ذلك في العدد أيضا مرويا.
وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): (العدة والحيض إلى النساء) (4).
ولو اشتبه الحال فيها، إما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها، اجتنبت احتياطا، لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في آتي الطامث خطأ: (عصى الله) (5).
الرابع: لو كرر الوطء تكررت الكفارة، مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر وإلا فلا، أخذا بالعموم، وأصل البراءة.
صفحہ 278
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں