231

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

السلام) (1).

ويكره الجماع للمحتلم، ولا يكره بعد جماع، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (2).

السادسة: يستحب الوضوء لوقت الصلاة، والكون في مصلاها لذكر الله تعالى بقدر الصلاة، لخبر زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) (3).

وقول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: (عليها أن تتوضأ، ثم تقعد في موضع طاهر) (4) لتأكيد الندب، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمه الله (5).

والمفيد: تجلس ناحية من مصلاها (6). والروايتان خاليتان عن تعيين المكان.

قال في المعتبر: وهو المعتمد. وعلله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الخير عادة) (7).

وهذا من تفردات الإمامية رحمهم الله.

السابعة: يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا، لقول بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله): كنا نحيض على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)،

صفحہ 276