ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وعلل في رواية أبي بصير: بخوف الشيطان على الحائض (1).
وعلله المفيد بمنعه وصول الماء (2).
ويشكل: باقتضائه التحريم.
وأجيب: بأن المحرم المنع التام، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما.
وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة، وهو غير جائز، إلا أن يقال: يعفى عنه لخفته.
وعن الصادق (عليه السلام) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة (3).
وعن الكاظم (عليه السلام): (إذا بلغ مأخذه فجامع) (4).
والمفيد: لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب، ولا الحيض بعده (5).
قال في المعتبر: يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به! ولعله اطرحها لضعف سندها، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية (6).
قلت: لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل، بخلاف الثاني.
ويكره للجنب الدهن، قاله ابن الجنيد، لخبر حريز عن الصادق (عليه
صفحہ 275
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں