ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
العواتق والعجائز (1) ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.
الثالثة: لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها، ففي قضائها خلاف.
فقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء (2).
وقال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة (3).
وقال ابن إدريس: يستحب قضاؤها (4).
وقال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا (5) لها.
وقال ابن الجنيد: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة (6).
وقال أيضا: تصلى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا (7). وكذا قال علي بن بابويه (8).
وفي صحيح زرارة: (من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه) (9) ويؤيده ما تقرر في الأصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت.
صفحہ 162
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں