ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في العيدين، فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة) (1).
الثانية: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال (2). وفي هذا الكلام أمران:
أحدهما: ان ظاهره عدم الوجوب عليهن، ولعله لما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن جماعة منهم: حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام، انه قال: (لا بأس بان تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق)، إلا أنه لم يخص فيه العجائز: وقد روى عبد الله بن سنان قال: (انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (3). والعواتق: الجواري حين يدركن.
لكنه معارض بما رواه أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام، انه قال: (لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين، فهو عليهن واجب)، ولأن الأدلة عامة للنساء.
الامر الثاني: ان الشيخ منع خروج ذوات الهيئات والجمال.
والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق، اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: وتخرج إليها النساء
صفحہ 161
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں