ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الامام في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه (1).
وفي المبسوط: لا تجب على البادية والأكراد، لأنه لا دليل عليه، ثم قال: لو قلنا انها تجب عليهم إذا حضر العدد، لكان قويا (2).
والظاهر أنه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه، لعدم اجتماع الجمعة مع السفر.
الثالثة: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به. وان استبق اثنان ولا يمكن الجمع أقرع بينهما، وكذا لو زادوا على الاثنين ولا يسع الجميع.
ولو فارق موضعه لحاجة، فان كان مصلاه باقيا فهو أولى به ما لم يطل المكث، وان لم يكن باقيا فلا أولوية، لزوالها بزواله، قاله الفاضلان (3).
وأطلق في المبسوط انه أولى (4) لمسيس الحاجة إلى القيام، وليس ببعيد عند دعاء الحاجة، كتجديد طهارة، وإزالة نجاسة، وشبههما من الضرورات.
الرابعة: يجوز إقامة الجمعة خارج المصر، لصدق الامتثال، وان كان اقامتها فيه وفي مسجده أفضل. نعم، يشترط ان لا يبلغ المسافة بحيث يلزم الخارجين القصر، لعدم انعقاد الجمعة حينئذ، إلا ان يتفق خروجهم بغير قصد المسافة، أو يكونوا ممن لا قصر عليهم.
صفحہ 155
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں