ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم، لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ثم قوى التحريم عليه أيضا (1) وهو قوي.
الثالث: قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع من العقود، اقتصارا على موضع النص (2) والقياس عندنا باطل. وتوقف فيه الفاضل (3).
ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة - الذي هو معناه الأصلي - كان مستفادا من الآية تحريم غيره. ويمكن تعليل التحريم بان الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، ولا ريب ان السعي مأمور به، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره، وهذا أولى. وعلى هذا تحرم غير العقود من الشواغل عن السعي.
الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر على الأظهر في الفتاوى، والأشهر في الروايات حيث أطلقت.
وفي رواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود) (4).
وروى حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: (ليس على أهل القرى جمعة، ولا خروج في العيدين) (5).
وطلحة زيدي بتري، وحفص عامي.
وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع
صفحہ 154
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں