ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به، وهو: الصبي، والمجنون، والعبد، والمسافر، والمرأة. فهؤلاء لا تجب عليهم، ولا تنعقد بهم، ويجوز لهم فعلها تبعا لغيرهم.
ومن تنعقد به ولا تجب عليه، وهو: المريض، والأعمى، والأعرج، والبعيد بأزيد من فرسخين. فإنهم لا يجب عليهم الحضور، ولو حضروا تم بهم العدد ووجبت عليهم وانعقدت بهم.
ومن تجب عليه ولا تنعقد به، وهو: الكافر.
ومختلف فيه، وهو: من كان مقيما في بلد من طلاب العلم والتجار ولما يستوطنه، بل متى قضى وطره خرج، فإنها تجب عليه وتنعقد به عندنا، وعندهم خلاف (1).
وهذا تصريح بعدم الوجوب عليها مطلقا، وهو الأصح، للأصل، وتيقن تكليفها بالظهر فلا تخرج عنه الا بيقين.
وفي قول الشيخ: بجواز فعلها تبعا لغيرها، اشعارا باجزائها عن الظهر - وهو ظاهر الاخبار - وان لم تجب، كما يأتي في المسافر والعبد. وقد روى أبو همام عن أبي الحسن عليه السلام: (إذا صلت المرأة مع الامام ركعتين الجمعة فقد نقصت صلاتها، وان صلت في المسجد أربعا فقد نقصت صلاتها، لتصلي في بيتها أربعا أفضل) (2).
والعامة حكموا بالاجزاء، لأنها تجزئ الذين لا عذر لهم لكمالها فلان تجزئ أصحاب العذر أولى، ولم يستثنوا سوى المجنون. وجوزوا للنساء والعبيد والمسافرين الانصراف بعد الحضور فيصلون الظهر، بخلاف المريض، لان المانع في حقه المشقة وقد زالت بحضوره، ومشقة العود لازمة له على تقديري
صفحہ 112
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں