ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المشكل، للشك في السبب، اما لو التحق بالرجال فإنها تجب عليه.
وخالف ابن إدريس هنا، فزعم أنه لو حضرت المرأة وجبت عليها وأجزأتها عن الظهر، غير أنها لا تحسب من العدد (1).
ويظهر من كلام الشيخ في النهاية، حيث عد من تسقط عنه وعد المرأة، ثم قال: فان حضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها وأجزأتهم الصلاة ركعتين، ولم يستثن سوى غير المكلف (2)، وكذا في التهذيب (3) وظاهره صحتها من المرأة.
وقد روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم عليهم السلام، عن الصادق عليه السلام: (ان الله تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها، فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول) (4).
فان تمسك ابن إدريس به لم يتم، اما على معتقده في خبر الواحد فظاهر، واما على قول غيره فلضعف حفص، وجهالة الواسطة وخرق اجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة، قاله في المعتبر (5).
وقد صرح الشيخ بذلك في المبسوط، حيث جعل الناس في باب الجمعة على خمسة اضرب:
من تجب عليه وتنعقد به، وهو جامع الشرائط العشرة: الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل، والصحة من المرض، وعدم العمى، والعرج، والشيخوخة، والسفر، والزيادة على فرسخين.
صفحہ 111
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں