ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لاستدراك الأذان والجماعة، ولا يبعد ان يحمل القطع على استدراك غسل الدم أو الوضوء للاز - وهو الصوت في البطن، بمعنى: الأزيز - لما رواه الفضيل بن يسار، قلت: لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: (انصرف، ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك) (1).
تنبيه:
لو تعذر قطع الرعاف حشا أنفه وصلى مخففا لئلا يسبقه الدم، رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2). ولو سبق الدم وأمكن غسله وجب، والا أتمها مع ضيق الوقت بحالة.
البحث الثالث: يستحب (الحمد لله) عند العطاس في الصلاة، للأصل، والعموم في استحباب ذلك الشامل للصلاة، ولقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: (إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد لله) (3).
ويجوز التحميد والصلاة على النبي وآله عند سماعه العطسة من الغير في الصلاة، لرواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: (وان كان بينك وبينه اليم) (4).
ولو سمت العاطس أو شمته فدعا له جاز، لما مر من جواز الدعاء للغير في الصلاة. وتردد فيه في المعتبر، ثم قال: الجواز أشبه بالمذهب (5)، يعني:
لقضية الأصل من الجواز وعموم الدعاء للمؤمنين، وهو يشعر بعدم ظفره بنص
صفحہ 28
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں