ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية، وهو مبني على أن أفعاله شرعية أو لا، وقد سبقت الإشارة إليه. نعم، لو كان غير مميز لم يعتد به.
ولو رد بعد قيام غيره به لم يضر، لأنه مشروع في الجملة.
وهل هو مستحب كما في غير الصلاة أو تركه أولى؟ فيه نظر، من شرعيته خارج الصلاة مستحبا، ومن انه تشاغل بغير الصلاة مع عدم الحاجة إليه.
البحث الثاني: لو رعف في أثناء الصلاة أو قاء لم تبطل الصلاة، لأنهما غير ناقضين للطهارة، والقئ ليس بنجس ويجب غسل الرعاف إن بلغ قدر الدرهم، ثم يتم صلاته ما لم يفعل المنافي، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأخذه القئ والرعاف في الصلاة: (ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وان تكلم فليعد الصلاة وليس عليه وضوء) (1).
وروى الكليني عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام فيمن رعف في الصلاة: (إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه، ثم يصلي ما بقي من صلاته. وان لم يقدر على ماء، حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم، فقد قطع صلاته) (2).
واما رواية أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: (لا يقطع الصلاة الا رعاف وأز في البطن، فادرؤوهن ما استطعتم) (3) فهي نادرة، وتحمل على ما إذا احتاج إلى فعل المنافي (4).
وحملت على استحباب الإعادة (5) فان أريد الإعادة بعد البناء فلا بأس، وان أريد بدونه ففيه تعرض لقطع الصلاة، الا ان يقال: هذا كقطع الصلاة
صفحہ 27
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں