ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فكأنه متوقف فيه (1) والوجه القطع بما أفتي به الشيخ في الموضعين.
وقال في المبسوط: لو رفع رأسه من الركوع وبقى يدعو ويقرأ ساهيا، مضى في صلاته ولا شئ عليه (2). ومفهومه انه لا يتعمده، وانه لو تعمده تغير الحكم.
وبعض المتأخرين اختار قول بعض العامة، من أنه لو طول عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته، لأنه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل (3).
ويرده ما تقدم من حديث الحلبي (4) وقد روي معاوية بن عمار، قال:
قلت للصادق عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة. فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا الاخر أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة، أيهما أفضل؟ قال: " كل فيه فضل، كل حسن ". قلت: اني قد علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل. فقال: " الدعاء أفضل، اما سمعت قول الله عز وجل:
(وقال ربكم ادعوني) الآية، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشدهن!؟ هي والله أشدهن، هي والله أشدهن، هي والله أشدهن " (5). وهذا يشمل الدعاء في جميع أحوال الصلاة وتطويله. نعم، لو خرج بذلك عن كونه مصليا بطلت صلاته.
ومن فروع ابن الجنيد: لو كان أقطع الزند، أوصل مكان القطع إلى الركبة ووضعه عليها. فان أراد به الاستحباب فلا بأس، وان أراد الوجوب في
صفحہ 383
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں