ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
محله، والأصل عدم وجوب العود الا بأمر جديد ولم يثبت.
وكذا لو ركع واطمأن فسقط إلى الأرض، لم يحتج إلى القيام عند الشيخ (1) لان محله قد فات.
ولو سقط قبل ركوعه، وجب العود له قطعا.
ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة، فالأقرب عند المحقق انه لا يعيد، لان الركوع المشروع قد حصل، فلو أعاد لزاد ركوعا (2) وهو جيد على مذهبه إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا (3) ويجئ على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود (4).
ولو ترك الطمأنينة في الركوع عمدا في صلاة النافلة، فان قلنا بركنيته بطلت قطعا كما لو ترك الركوع، وان قلنا بعدمها فالأقرب البطلان.
وقطع الفاضل بأنه لو ترك الاعتدال من الركوع والسجود في النافلة صحت وكان تاركا للأفضل (5) وفيه بعد، لان حقيقة الصلاة انما تتم باجزائها، فهو كترك سجدة أو ترك الفاتحة فيها .
وفي المبسوط: لو شك في الرفع من الركوع بعد هويه إلى السجود لم يلتفت (6). وكذا لو شك في أصل الركوع، قاله في الخلاف، محتجا باجماعنا على أن الشك بعد الانتقال لا حكم له (7). والمحقق اقتصر على حكاية الأخير
صفحہ 382
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں