1145

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وروى أن قنوت الناسي بعد الركوع محمد بن مسلم وزرارة، عن الباقر والصادق عليهما السلام (1).

ولا ينافيه رواية معاوية بن عمار، قال: سألته عن ناسي القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: " لا " (2)، لاحتمال ان ينفي الوجوب، أي لا يجب. وكذا ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، أنه قال له: في قنوت الوتر إذا نسي أيقنت بعد الركوع؟ قال: " لا " (3).

قال الصدوق: وانما منع الصادق عليه السلام ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (4).

وروى قضاءه في الطريق زرارة عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق، قال: " يستقبل القبلة ثم ليقله، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها " (5).

و: يستحب الجهر فيه في الجهرية والاخفاتية، للرواية الصحيحة عن زرارة، عن الباقر عليه السلام: " القنوت كله جهار " (6).

ولا ينافيه رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام:

" ان شاء جهر، وان شاء لم يجهر " وكان السؤال عن التشهد وذكر الركوع

صفحہ 286