ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المحمول على التقية أو القضاء، وقال: ليس في الاخبار ما يدل على أن الاتيان به بعد الركوع قضاء (1).
د: يقنت في مفردة الوتر، لما مر.
ولا فرق بينه وبين غيره في كونه قبل الركوع، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال: " ليس عليه شئ ".
قال: " ان ذكره وقد أهوى إلى الركوع، قبل ان يضع يده على الركبتين، فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع. وان وضع يده على ركبتيه، فليمض في صلاته " (2).
نعم الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا، لما روي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: انه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر، قال: " هذا مقام من حسناته نعمة منك " إلى آخر الدعاء (3) وسماه في المعتبر:
قنوتا (4).
ولا فرق في قنوت الوتر بين أيام السنة كلها، وقول بعض العامة باختصاص النصف الأخير من شهر رمضان (5) تحكم.
ه: لو نسي القنوت، قال الشيخ ومن تبعه: يقضيه بعد الركوع، فلو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ (6) رواه أبو بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام في الساهي عن القنوت: يقنت بعد ما ينصرف وهو جالس (7).
صفحہ 285
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں