378

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ويجوز الاشتراك فيها (1)، والتبرع بها عن الحي أو الميت (2).

ويضحى عن الصبي ولو غير المميز لا عن الحمل (3).

وأفضل أوقاتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر (4)، ومضي قدر صلاة العيد. ويمتد وقتها بمنى أربعة أيام، وفي غيرها ثلاثة (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا تقدمت الإشارة إليها في الهدي (1).

(2) ففي المرسل: أنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه، وضحى عمن لم يضح من أهل بيته، وضحى عمن لم يضح من أمته، وضحى أمير المؤمنين عليه السلام كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله (2). ويستفاد أيضا من غيره.

(3) ففي المرسل: لا يضحى عمن في البطن (3).

(4) ففي الموثق: متى نذبح؟ قال عليه السلام: إذا انصرف الإمام،: قلت: فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، قال عليه السلام: إذا استقبلت الشمس (4).

المحمول على الاستحباب كما هو مقتضى الجمع في المندوبات.

(5) في الجواهر: حكاية الاجماع بقسميه على التفصيل المذكور (5)، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (6) وغيره، وعليه يحمل إطلاق غيره، كما يحمل ما دل على أنه بمنى ثلاثة، وفي غيرها واحد (7) على الفضل.</div>

صفحہ 397