دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
- والأحوط الحزورة - إن ساقه في إحرام عمرته (1).
وكذا لو نذر هديا أو بدنة ونحو ذلك (2)، إلا إذا قيده بالذبح، أو النحر بمنى.
الثانية عشر: تستحب الأضحية لمن تمكن عنها استحبابا مؤكدا (3)، عبر عنه بالوجوب في بعض رواياتها (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) للأمر بذلك في الصحيح (1)، وظاهره الوجوب. لكن المعروف بينهم الاستحباب.
(2) إجماعا صريحا وظاهرا في كلام غير واحد (2)، ويشهد له الخبر: عن رجل جعل لله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال عليه السلام لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله تعالى عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن (3). وضعفه منجبر بالعمل، وبه يخرج عن الأصل، وإطلاق النذر، مع أنه غير ظاهر، فإن الظاهر أن الهدي والبدنة اسم لما ينحر بمكة، فنذره نذر لذلك، والتقييد بغير مكة يقتضي أن يكون المراد بالمنذور ما هو أعم من ذلك. ومن ذلك يظهر أنه لا تعبد في الخبر، وأن العمل على مقتضى النذر إطلاقا وتقييدا، صريحا وظاهرا.
(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4).
(4) في صحيح ابن مسلم: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة (5).</div>
صفحہ 396
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں