دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
ولا يبعد كفاية سلامة العينين والأذنين هنا (1)، وجواز التضحية بالموجوء، ونحوه (2). لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح، أقرن، فحلا سمينا، والأحوط أن تكون ثنيا (3) وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضا غير بعيد، ويجزئ عنها الهدي الواجب (4)، والجمع أفضل (5).
ويستحب عند إرادة الذبح، أو النحر أن يقول (6):
وجهت وجهي... إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة، ثم يقول:
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) ففي العلوي المروي في نهج البلاغة: فإذا سلمت العين والأذن سلمت الأضحية، وتمت، وإن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (1).
وفي خبر ابن جعفر عليه السلام: واشتر سليم العينين والأذنين (2).
(2) ففي المروي عن كتاب ابن جعفر: ضح بكبش أملح، أقرن، فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا، فمن فحولة المعز، أو موجوء من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة (3).
(3) ففي خبر ابن جعفر: كان علي عليه السلام يقول: ضح بثني فصاعدا (4).
(4) كما عن غير واحد، للصحيح: (يجزي الهدي عن الأضحية) (5)، ونحوه غيره.
(5) كما يشعر به التعبير بالاجزاء في الصحيح.
(6) كما في خبر ابن جعفر عليه السلام المتقدم.</div>
صفحہ 398
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں