302

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى (1).

ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة (2) أو ثانيه إن كان صرورة، وإلا فبعد مضي خمسة أيام (3)، وإلا فيوم التروية (4).

وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة، وأفضلها فريضة الظهر، ثم العصر، ثم فريضة مقضية، وإلا فبعد نافلة أقلها ركعتان.

والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام (5)، وأفضله الحجر، أو <div>____________________

<div class="explanation"> ثم يبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس (1)، ونحوه غيره.

(1) كما تضمنته النصوص.

(2) كما في صحيح ابن الحجاج وغيره (2).

(3) كما في صحيح صفوان (3).

(4) كما في خبر سماعة (4).

(5) كما تضمنته النصوص، ومنها صحيح معاوية فإنه تضمنه وما بعده (5).</div>

صفحہ 316