303

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

عند المقام، فيلبس ثوبي الاحرام بعد الاتيان بجميع ما تقدم، وينوي الاحرام لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى، والأفضل هنا - أيضا - أن يتلفظ بالنية، ويلبي مقارنا لها، وأن يأتي بعد التلبيات الأربع الواجبة بجميع ما تقدم من التلبية، فيحرم عليه حينئذ جميع ما تقدم من محرمات الاحرام، ويكره ما يكره.

والأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه حتى يرجع من منى (1)، ولو طاف فالأحوط أن يجدد التلبية (2).

ويستحب أن يخرج بعد الاحرام وأداء المكتوبة إلى منى، ويلبي <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فإن المنسوب إلى المشهور المنع عنه إذا أحرم.

لكن لا يبعد حمله على الكراهة بقرينة مصحح إسحاق الظاهر في الجواز (1). وقد يقتضيه التعبير ب‍ (لا ينبغي) في خبر عبد الحميد (2)، قد تقدم الكلام في ذلك في صورة حج الافراد (3).

(2) لاحتمال انتقاض إحرامه، ولذا حكي عن النهاية، والمبسوط، والوسيلة تجديدها للعقد (4)، ولكن عن الأولين: الاعتراف بعدم انتقاضه (5).</div>

صفحہ 317