301

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة.

يستحب الاحرام لحج التمتع يوم التروية (1)، بل هو الأحوط، وعند الزوال (2) أفضله (3) لغير الإمام (4)، والأفضل له أن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، كما عن التذكرة (1)، وموضع وفاق بين المسلمين، كما عن المسالك (2). وعن ابن حمزة: وجوبه فيه إن أمكن (3). وكأنه للأمر به في مصحح معاوية (4)، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب، مضافا إلى الاجماع على عدمه ممن سواه، وصحيحي الحلبي ومعاوية: (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (5)، ونحوه غيره.

(2) كما تضمنته النصوص.

(3) للصحيحين المتقدمين.

(4) لصحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى،</div>

صفحہ 315