300

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولو تركه عمدا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجه (1) على إشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفة (2).

وكذا لو كان ناسيا أو جاهلا وتنبه عند إمكان الرجوع والتدارك، ولكنه تعمد الاخلال به إلى أن فات وقته. والله العالم.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو ذكره في عرفات جدده، كما عن التذكرة والمنتهى (1)، ويشهد له الصحيح لابن جعفر عليه السلام (2).

(1) لفوات المشروط بفوات شرطه، ولذا قال في الجواهر في العامد: لو جاء بالمناسك من دون إحرام، أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا، ووجب عليه قضاؤه، بل في المسالك: حيث يتعذر رجوعه مع التعمد بطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه (3).

نعم، عرفت الاشكال في الصورة الأخيرة من أجل إطلاق صحيح الحلبي (4)، فراجع، وتأمل.

(2) لم يتضح لي وجه الاشكال المذكور، إلا من أجل أن إدراك المشعر بوقوفه الاختياري كاف في صحة الحج، إما مطلقا، أو مع إدراك اضطراري عرفة.</div>

صفحہ 313