دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
المتمتع أن يحرم من الميقات (1)، وعليه أن يحرم من مكة كما تقدم.
ويجب أن ينوي الاحرام للحج نحو ما تقدم في إحرام العمرة، ثم التلبية كما تقدم.
ولو نسي الاحرام منها حتى خرج إلى منى أو عرفة، أو تركه جهلا بوجوبه منها لزمه الرجوع إليها للاحرام كما تقدم (2).
ولو ضاق الوقت عن اختياري عرفة، أو كان الرجوع متعذرا عليه أحرم من ذلك الموضع وأجزأه ذلك.
ولو لم يتذكر إلا بعد أداء المناسك أجمع فالمشهور صحة حجه (3)، ولو تذكر بعد الوقوفين أتمه (4) وحج في القابل على الأحوط (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بلا خلاف فيه بيننا، كما لا خلاف في أنه إذا كان منزله دون الميقات أحرم منه.
(2) في المسألة الثالثة من مسائل الاحرام، فراجع (1).
(3) بل هو الأقوى كما تقدم، وتقدم وجهه أيضا، وكذا حكم الجاهل، فراجع (2).
(4) لما يستفاد من دليل ما قبله بالأولوية.
(5) لخروجه عن مورد النصوص الواردة في ما قبله.
وفيه: أنه يكفي الدلالة بالفحوى، ولذا حكي عن الشهيدين: أنه إذا ذكر وهو في المشعر جدد إحرامه، وقواه في الجواهر لذلك (3).</div>
صفحہ 312
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں