298

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الباب الثاني في أفعال الحج وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول في إحرامه وفيه مقصدان:

المقصد الأول في وجوب الاحرام وأحكامه وهو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم في العمرة (١)، وأول وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج (٢)، وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرته، ويمتد إلى أن يتضيق وقت الوقوف، فيجب حينئذ على غير <div>____________________

<div class="explanation"> (١) وتقدم بعض الكلام فيه (١).

(٢) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل (٢)، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/197" target="_blank" title="البقرة: 197">﴿الحج أشهر معلومات﴾</a> (3).</div>

صفحہ 311