40

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

ناشر

المكتب الاسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

ربما اغتسل النبي ﷺ من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي، ولم أغتسل. (ضعيف - ابن ماجه ٥٨٠ (١٢٨، مشكاة المصابيح ٤٥٩» . قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي هلى الله عليه وسلم وا أت: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ٩٨ - باب ما جاء في الجنب والحائض: انهما لا يقرآن القرآن ١٨ - ١٣١ حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: (لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ". (منكر - ابن ماجه ٥٩٥ (١٣٠، مشكاة المصابيح برقم ٤٦١، إرواء الغليل ١٩٢، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم ٦٣٦٤» . قال: وفي الباب عن علي. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى (بن عقبة، عن نافع، عن) (١) ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (لا يقرإ الجنب ولا الحائض ". وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم،

(١) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة أستاذنا أحمد شاكر في الصفحة ١٣١. (*)

1 / 12