41

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

ناشر

المكتب الاسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير. كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك ١٩ - ١٣٦ حدثنا علي بن حجر. أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بنصف دينار ". (ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود ٤٢ (١)، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود ٢٥٦) (٢)، ابن ماجه ٦٤٠) (٣) .

(١) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الاول ولا غيره. وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم (٥٠ / ٢٦٦) وفي " سنن أبي داود " طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه الله - برقم (٢٦٦) . (٢) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم (٢٢٧ / ٢٦٤) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " بترتيبي، طبع مكتب التربية العربي. (٣) وهو في " صحيح سنن ابن ماجه " برقم ٥٢٣، " مشكاة المصابيح، ٥٥٣، " آداب الزفاف " ٥٠ (الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة)، " الارواء " ١٩٧. (*)

1 / 13