39

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

ناشر

المكتب الاسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

عكرمة، عن ابن عباس قال: " إنما الماء من الماء " في الاحتلام. (ضعيف الاسناد موقوف، وهو صحيح دون قوله: " في الاحتلام ") . قال أبو عيسى: سمعمت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى: وأبو الجحاف اسمه: " داود ابن أبي عوف ". ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرجئا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد: عن النبي ﷺ أنه قال: " الماء من الماء ". (وقال أبو عيسى: عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها. وفي رواية: ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا) (١) . ٩١ - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل ١٧ - ١٢٣ حدثنا هناد. حدثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:

(١) هذا كلام الامام الترمذي في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " وكان متقدما على حديث الباب عندنا، وأخرته إلى هنا، لتمام البحث، ولم يلتفت الشيخ ناصر (محقق الكتاب) إلى هذا وأمثاله. (*)

1 / 11