العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
89 - (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم (1) بنجاسته (2).
90 (مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر (3)، لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (4).
فصل الماء الجاري وهو النابع (5) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأحوط النجاسة، والفرق بين المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل.
(الگلپايگاني).
الاشتراك من جهد المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الاطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا. (آقا ضياء).
* إذا لم يستند التغير ولو ببعض مراتبه إلى الدم، وإلا تنجس. (الحكيم).
* فيما لم يكن الدم بانفراد مغيرا، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الشيرازي).
(3) مع الامتزاج كما مر. (الإمام الخميني).
(4) قد عرفت أن الأقوى اعتبار المزج. (الحائري).
(5) الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع في صدق الجاري، بل يعتبر اتصاله بمادة</div>
صفحہ 74