العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
86 - (مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس (1) تنجس (2)، وإلا فلا.
87 (مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء، ووقع جزء منها في الماء، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (3)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (4).
88 (مسألة 16): إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة، أو بالملاقاة (5)، أو كونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * الأحوط اعتباره. (الفيروزآبادي).
(1) بملاقاته، وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به، لعدم صدق التغير بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة ناف. (آقا ضياء).
(2) محل تأمل. (البروجردي).
(3) إذا كان الجزء الذي في الماء معتدا به، وإلا ففيه إشكال وإن كان أحوط.
(الحكيم).
* الظاهر عدم التنجس، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوانساري).
* ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته، لأنه من التغيير بالمجاورة، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج، لأصالة الطهارة.
(كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
(4) على تأمل أحوطه الاجتناب أيضا كما مر. (آل ياسين).
(5) حتى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ولكن شك في استناد التغيير إليها أو إلى المجاورة، ولو شك في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه، والعكس بالعكس. (كاشف الغطاء).</div>
صفحہ 73