العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
320 (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة (1) واحدة حتى في إناء الولوغ (2)، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة، الأحوط (3) التثليث (4) حتى في الكثير.
321 (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
322 (مسألة 15): إذا شك في متنجس (5) أنه من الظروف حتى يعتبر <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في غير المتنجس بالبول لإطلاق قوله: " لا يصيب شيئا إلا وقد طهره " (1) وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الإطلاق بمفهوم " وإن كان في الجاري فمرة واحدة " (2) وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لإجراء حكم الولوغ فيه. (آقا ضياء).
(2) على إشكال أحوطه التثليث فيه. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
(4) لا يترك حتى في الجاري. (الإمام الخميني).
* أي الأحوط في الإناء مطلقا. (الفيروزآبادي).
(5) يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، وقد سبق</div>
صفحہ 233