العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر (1) كفاية (2) المرة (3).
323 (مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه، وانفصال معظم الماء (4)، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ <div>____________________
<div class="explanation"> منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعية في مثل المقام. (كاشف الغطاء).
(1) مشكل. (الإصفهاني).
* في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات، ولما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر اعتبار الثلاث. (النائيني).
(2) الأحوط فيه التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
(3) ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء، والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء، ولكن الأحوط خلافه تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا. (آقا ضياء).
* إن كانت الشبهة مفهومية، وإلا فلا بد من التثليث على الأحوط إن لم يكن أقوى لا سيما في بعض فروض المسألة. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدم كفايتها. (البروجردي). * الأحوط لزوم الثلاث (الخوانساري).
* فيما كانت الشبهة مصداقية وكان مسبوقا بعدم الظرفية بخلاف الشبهة المصداقية في غير المسبوق بشئ أو المسبوق بالظرفية فيعتبر فيهما التثليث، وأما الشبهات المفهومية فلا بد فيها من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد. (الشيرازي).
* إذا كانت في المفهوم، وإلا فالأقوى اعتبار التثليث. (الگلپايگاني).
(4) بل الأحوط انفصال تمام الماء في الغسلة المزيلة، ويكفي الصدق العرفي من غير</div>
صفحہ 234