العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فيه وتحريكه (1) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر (2) بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
317 (مسألة 10): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف (3) مما تنجس بالكلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو (4) لو شرب الكلب منه، بل والقربة (5) والمطهرة وما أشبه ذلك.
318 (مسألة 11): لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
319 (مسألة 12): يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) تحريكا عنيفا. (الإصفهاني).
* في كفايته إشكال، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحركها عنيفا حتى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي. (الإمام الخميني).
* تحريكا شديدا يتحقق به الغسل بالتراب. (الشيرازي).
(2) بل الظاهر قيام الماء مقام التراب عند التعذر. (الجواهري).
(3) إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفير محلها. (الجواهري).
* الأحوط إجراء الحكم فيما يصدق عليه أنه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق عليه الظرف، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في تطهيره. (الگلپايگاني).
(4) إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(5) على الأحوط. (البروجردي).</div>
صفحہ 232