العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بل الأحوط إجراء (1) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
313 (مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات (2)، وكذا في (موت) الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
314 (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (3)، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث (4).
315 (مسألة 8): التراب الذي يعفر به يجب (5) أن يكون طاهرا (6) قبل الاستعمال.
316 (مسألة 9): إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> * بل لا يخلو عن قوة وكذا في لاحقه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل. (الگلپايگاني).
(1) في كونه أحوط تأمل، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
* أيضا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) يكفي المرة فيهما، والسبع أفضل. (الجواهري).
(3) بل هو أحوط. (البروجردي).
(4) تقدم كفاية الغسلة المزيلة. (الجواهري).
* ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر. (الخوئي).
(5) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
(6) على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني، الخوئي، الشيرازي).
(7) مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم. (الخوئي).</div>
صفحہ 231