العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يكفي الرمل (1)، ولا فرق بين أقسام التراب.
والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، ويقوى (2) إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (3) وإن كان أحوط (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص (1) إلى غيره في غاية الإشكال. (آقا ضياء).
* إن صدق اسم التراب عليه عرفا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم، الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).
(2) في القوة تأمل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بل هو الأحوط، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل.
(الخوانساري).
* في القوة إشكال، نعم هو أحوط. (الخوئي).
* القوة ممنوعة لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(3) بل اللحوق أقوى. (الحكيم).
(4) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات. (الإصفهاني).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا ينبغي تركه. (الشيرازي).</div>
صفحہ 230
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں