العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مرات (1) (في الماء القليل) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة، وبالماء بعده مرتين (2)، والأولى أن يطرح (3) فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شئ من الماء، ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول (4) فقط، بل الثاني (5) أيضا (6)، ولا بد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد (7) والإشنان (1) والنورة ونحوها، نعم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا على الأحوط والأولى، وكفاية الغسلة الواحدة المزيلة لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
(2) بل ثلاثا على الأحوط، وكفاية المرة لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(3) والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين.
(الخوئي).
(4) الظاهر عدم كفايته. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(5) بل الأقوى عدم كفاية الثاني. (الحائري).
* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم الاقتصار عليه. (الگلپايگاني).
(6) كفاية الثاني محل تأمل. (البروجردي).
* تعين الثاني لا يخلو من قوة بشرط أن يجعل التراب طينا، والجمع أحوط.
(الشيرازي).
(7) الأقوى كفايتها. (الجواهري).</div>
صفحہ 229