209

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية (1)، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط (2) إزالته (3) أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر (4) أن يكون الجرح مما يعتد به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها (5)، ولا يجب (6) فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شده (7) إذا كان في موضع يتعارف شده، ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس، أو <div>____________________

<div class="explanation"> شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمل، وكذا دم البكارة، أما دم انفطار القدمين والكفين فيشملهما العفو قطعا. (كاشف الغطاء).

(1) لا يبعد أن يكون المعيار فيها أن يكون عدم العفو موجبا لتكرر غسل الثوب أو تبديله أكثر من مرة في اليوم. (الحكيم).

(2) بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

* إلا إذا كان حرجا عليه، وإن لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ.

(الإمام الخميني).

(3) ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).

(4) الأقوى عدم التقييد. (الفيروزآبادي).

(5) في الفرق المذكور إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).

(6) فيه نظر، لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم مانعية ملاقيه فتأمل. (آقا ضياء).

(7) في وجوب الشد تأمل بل منع. (الجواهري).

* على الأحوط. (الإمام الخميني).

(2) مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه. (آقا ضياء).

(3) بل الأقوى عدم عفوه، لعدم الدليل على عفوه، فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة. (آقا ضياء).

* لا إشكال في عدم العفو. (الإمام الخميني).

(4) إذا كانت الرطوبة مما يتعارف وصولها وتعديها إليه فهي بحكم الدم في العفو.

(الجواهري).

(5) لا يخلو من إشكال إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج. (الإصفهاني).</div>

صفحہ 211