العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إلى أطراف المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف (1) في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في محل لا يمكن شده (2)، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
290 (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل (3)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج (4).
291 (مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، ولا عفو، كما أنه (كذلك) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
292 (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير (5) خارجة كانت أو
صفحہ 212